محمد الريشهري

432

موسوعة معارف الكتاب والسنة

2181 . تهذيب الأحكام عن عيص بن القاسم : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَن رَجُلٍ واقَعَ امرَأَتَهُ وهِيَ طامِثٌ « 1 » ، قالَ : لا يَلتَمِس فِعلَ ذلِكَ ، فَقَد نَهَى اللَّهُ أن يَقرَبَها . « 2 » 2182 . الإمام الصادق عليه السلام : لا يُبغِضُنا إلّامَن خَبُثَت وِلادَتُهُ ، أو حَمَلَت بِهِ امُّهُ في حَيضِها . « 3 » 2183 . الكافي عن عذافر الصيرفي : قالَ أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : تَرى هؤُلاءِ المُشَوَّهينَ خَلقُهُم ؟ قالَ : قُلتُ : نَعَم . قالَ : هؤُلاءِ الَّذينَ آباؤُهُم يَأتونَ نِساءَهُم فِي الطَّمثِ « 4 » . « 5 » 2184 . الإمام الصادق عليه السلام : المُستَحاضَةُ تَنظُرُ أيّامَها ، فَلا تُصَلِّ فيها ولا يَقرَبها بَعلُها . « 6 » 2185 . دعائم الإسلام : رُوّينا عَن أهلِ البَيتِ - صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهِم - أنَّ المَرأَةَ إذا حاضَت أو نَفِسَت حَرُمَ عَلى زَوجِها وَطؤُها حَتّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ . « 7 » « 8 »

--> ( 1 ) . طَمِثَت المرأة : إذا حاضت ، فهي طامِث ( النهاية : ج 3 ص 138 « طمث » ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 164 ح 472 ، وسائل الشيعة : ج 2 ص 576 ح 2274 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 96 ح 203 . ( 4 ) . طَمَثَتِ المَرأةُ : حاضَت ( النهاية : ج 3 ص 138 « طمث » ) . ( 5 ) . الكافي : ج 5 ص 539 ح 5 ، علل الشرائع : ص 82 ح 1 عن ابن أبي عذافر ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 96 ح 202 ، عوالي اللآلي : ج 3 ص 307 ح 121 وفيه « عنهم عليهم السلام » وكلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج 81 ص 86 ح 6 . ( 6 ) . الكافي : ج 3 ص 88 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 106 ح 277 وص 170 ح 484 كلّها عن معاوية بن عمّار ، وسائل الشيعة : ج 2 ص 543 ح 2146 . ( 7 ) . دعائم الإسلام : ج 1 ص 127 ، بحار الأنوار : ج 81 ص 118 ح 41 . ( 8 ) . قال العلّامة الطباطبائي : قد كان للناس في أمر المحيض مذاهب شتّى : فكانت اليهود تشدّد في أمره ، ويفارق النساء في المحيض في المأكل والمشرب والمجلس والمضجع ، وفي التوراة أحكام شديدة في أمرِهنّ في المحيض وأمرِ من قرب منهنّ في المجلس والمضجع والمسّ . وغير ذلك . وأمّا النصارى فلم يكن عندهم ما يمنع الاجتماع بهنّ أو الاقتراب منهنّ بوجه . وأمّا المشركون من العرب فلم يكن عندهم شيء من ذلك ، غير أنّ العرب القاطنين بالمدينة وحواليها سرى فيهم بعض آداب اليهود في أمر المحيض والتشديد في أمر معاشرتهنّ في هذا الحال . وغيرهم ربّما كانوا يستحبّون إتيان النساء في المحيض ويعتقدون أنّ الولد المرزوق حينئذٍ يصير سفّاحاً ولوعاً في سفك الدماء ، وذلك من الصفات المستحسنة عند العشائر من البدويّين . . . فالإسلام قد أخذ في أمر المحيض طريقاً وسطاً بين التشديد التامّ الذي عليه اليهود ، والإهمال المطلق الذي عليه النصارى ، وهو المنع عن إتيان محلّ الدم والإذن فيما دونه ( الميزان في تفسير القرآن : ج 2 ص 208 ) .